الشيخ البهائي العاملي

81

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه

[ في القيء ] 8 - وسأل عمّار الساباطيّ أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ، فقال : « لا بأس به » . ( 1 )

--> ( 1 ) منهم الطبرسي في مجمع البيان ، ج 3 ، ص 410 . ( 2 ) أنوار التنزيل ، ج 2 ، ص 362 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 433 ( ح 1340 ) . ونقله في وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 489 ( ح 2 ) عن كتاب من لا يحضره الفقيه . وروى مثله في : الكافي ، ج 3 ، ص 406 ( ح 13 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 358 ( ح 1484 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 488 ( ح 1 ) . ( 4 ) ذكر الشيخ رحمه اللّه وجوب العمل برواية سائر فرق الشيعة إذا كان الراوي موثوقا به ومتحرّجا في روايته ، ولم يكن على خلافها رواية من العدل الثقة ، ولم يعرف من الطائفة العمل بخلافها ، وقال : ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة . . . وأخبار الواقفة . . . انتهى .